الشيخ حسين آل عصفور

198

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

ومات عقبة ؟ قال : فليستسعها . * ( ويجوز شراؤهم من آبائهم وأولادهم وسائر ذوي أرحامهم ولو كانت نساؤهم ذوات أزواج ) * وبعولة * ( ولو ) * كان ذلك الشراء * ( من الأزواج ) * أنفسهم * ( كما في النصوص ) * ولولاها لكان الحكم مشكلا جدّا لما سنبيّنه عن قريب . ففي خبر عبد اللَّه اللَّحام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال : لا بأس . وخبره الآخر أيضا : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ؟ قال : لا بأس . ووجه الإشكال لولا هذه الأخبار أن بيع الولد والوالد مما لا يتحقق لأنه فرع الملك ، والملك في مثلهما لا يستقر لانعتاق كل منهما على الآخر بمجرد ملكه ، وكذلك المحارم من النساء لانعتاقهنّ ، ولهذا أجابوا عن ذلك * ( ل‍ ) * دفعه ب‍ * ( أنهم فيء في الحقيقة ) * للمسلمين * ( فيجوز التوصل إليهم بكلّ ) * حيلة و * ( سبب وليس ) * ذلك * ( بيعا في الحقيقة ) * بل استنقادا من أيديهم * ( فلا يلحقه أحكامه ) * ولا يتوقف على ملكه الموجب لانعتاقه . ويمكن أن يقال : إن الانعتاق مترتب على ملك المسلم لا غير إلَّا أن النص هو المسوّغ لذلك والناس عبيده ، وهذا الحكم إجماعي فلا توقف فيه . * ( ويجوز ) * أيضا * ( استرقاق الملتقط في ديارهم تبعا للدار ) * حيث يحكم عليه بالشرك * ( إذا لم يكن فيها مسلم ) * ولا مسالم ذميّ ولا مرتد * ( يمكن تولَّده منه عادة ، وأمّا ما ورد ) * في الأخبار الكثيرة * ( من أن اللقيط لا يباع ولا يشترى ) * النافية لجواز ملكه * ( فالمراد منه لقيط دار الإسلام ) * كما تعطيه ظواهر تلك الأخبار . ففي موثقة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : اللقيط لا يشترى ولا